أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء القرار رقم162 لسنة2007 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997 والخاص بتنظيم نشاط شركات التخصيم وامكان تعديل مسمي رأسمال الشركات. وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه من المنتظر ان يترتب علي هذا التنظيم الجديد أثر كبير علي قدرة الشركات والمؤسسات علي الحصول علي التمويل قصير الأجل, حيث ان نشاط التخصيم من الأنشطة التي تساعد الشركات علي تخصيم الديون قصيرة الأجل وتحويلها الي نقدية مما يساعدها علي سرعة اتمام عملياتها الانتاجية والخدمية.
وتضمن القرار استبدال نص الفقرة5 من البند السابع من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بهدف تعريف نشاط التخصيم بشكل واضح باعتباره خدمة مالية غير مصرفية ويقصد بهذه الخدمة قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعي السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك.. وتتضمن الفقرة الجديدة ان يكون التخصيم مع حق الشركة في الرجوع علي البائع محل الحقوق في حالة عدم سداد المدين الأصلي أو دونه وفقا لما نص عليه عقد التخصيم.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء علي أنه يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بشرط ايداع رأسمال الشركة في اي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حسابات بالنقد الأجنبي ويتم ايضا نشر القوائم المالية للشركات بذات العملة التي تم التأسيس بها ويشمل القرار أنه يجوز للشركات طلب تحويل مسمي رأسمالها من الجنيه المصري بأية عملة حرة قابلة للتحويل وفقا لعدة ضوابط.
وأول هذه الضوابط ان يتم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية أو من جماعة الشركاء بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة علي تحويل مسمي رأسمالها الي العملة الأجنبية, وثاني الضوابط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه, مسددا بالكامل. وثالث هذه الضوابط ان يتم تحويل مسمي رأس المال وفقا لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي في يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية علي التحويل بشرط استكمال باقي اجراءات التحويل خلال شهرين علي الأكثر من هذا التاريخ.
وتتضمن الضوابط كذلك تقديم مايفيد ان المؤسسين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة مالا يقل عن50% من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل اليها وكذلك تقديم مايفيد أن المساهمين سددوا نسبة50% علي الأقل من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية أو من الأرباح التي حققتها الشركة قبل التحويل.
وان تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة علي التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم تحويلها اليها وآخر هذه الضوابط ان يتم اعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التحويل اليها. وإلي جانب ذلك نص قرار رئيس مجلس الوزراء علي ان يتم تطبيق الضوابط السابقة في حالة قيام الشركة بتغيير الشكل القانوني لها أو في حالات الاندماج أو في حالة تحويلها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس اذا ترتب علي أي من هذه الحالات تغيير عملة رأسمال الشركة الجديدة الي احدي العملات الحرة.
[b]