abo_fares122 رئيس مجلس الادارة
عدد الرسائل : 516 تاريخ التسجيل : 29/01/2007
| موضوع: تحديد رسوم قيد الأوراق المالية وتخفيض نسبة عمولات السمسرة السبت 8 سبتمبر 2007 - 14:59 | |
| أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتحديد رسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات بالنسبة للعمليات التي تتم علي الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة:
ويأتي هذا القرار استكمالا للتعديلات التي تضمنها قرار وزير الاستثمار بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة.
وقد تضمن القرار أن يتم قيد الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة بجداول البورصة وفقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال, وأن تتقاضي البورصة مقابل خدمات علي كل عملية من العمليات التي تتم بها علي الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة علي النحو التالي:
تتقاضي البورصة مقابل خدمات علي كل عملية من العمليات التي تتم بها علي الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة علي أساس10/1 في الألف من قيمة كل عملية تتم علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة, بحد أقصي مقداره مائة جنيه.
وأن تسري بالنسبة إلي إجراءات تحصيل المقابل وكيفية توزيعه بين بورصتي القاهرة والإسكندرية الأحكام المنصوص عليها بالمادة2 من قرار وزير الاستثمار في شأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة.
وأن تؤدي كل شركة من الشركات الصغيرة أو المتوسطة رسما سنويا مقابل قيد كل إصدار من إصدارات أي من الأوراق المالية المصدرة لها بما في ذلك الأسهم بواقع نصف(0,5) في الألف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أقصي مقداره ثلاثون ألف جنيه وبحد أدني مقداره خمسمائه جنيه.
من ناحية أخري وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال لتنشيط سوق الأوراق المالية في مصر لمواكبة معدلات الأداء العالمية في هذا المجال, أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا وزاريا بتخفيض نسبة عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة.
وقد تضمن القرار أن يتم الاتفاق بين شركة السمسرة وعملائها علي العمولة التي تتقاضاها عن العمليات التي تنفذها لصالح عملائها, علي ألا يقل الحد الأدني للعمولة عن جنيهين عن كل فاتورة ويقصد بالفاتورة في تطبيق أحكام هذا القرار قيمة الصفقة التي تمت علي ورقة مالية معينة لصالح عميل معين حتي لو نفذت علي أكثر من عملية بالبورصة في ذات جلسة التداول.
وأن تتقاضي البورصة مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها علي النحو التالي: ــ (1)100000/12( اثنا عشر جنيها لكل مائة ألف جنيه) من قيمة كل عملية تتم علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة, بحد أقصي مقداره خمسة آلاف جنيه. (2) واحد في الألف من قيمة كل عملية تتم علي الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة, بحد أقصي مقداره خمسة آلاف جنيه.
ويتم توزيع مقابل الخدمات المشار إليه في البندين السابقين بين بورصتي القاهرة والإسكندرية.
كما تضمن القرار أن يتم تحديد رسوم القيد في جداول بورصات الأوراق المالية وفقا لما يلي: ــ
أولا: رسوم القيد في الجداول الرسمية, وذلك بأن تؤدي كل شركة رسما سنويا مقابل قيد كل إصدار من الأسهم بواقع2 في الألف من قيمة كل إصدار يقيد لها.
وبالنسبة لباقي الأوراق المالية بخلاف الأسهم تكون النسبة(1) واحد في الألف من قيمة كل إصدار ويكون للرسم السنوي حد أقصي مقداره خمسون ألف جنيه وبحد أدني مقداره خمسة آلاف جنيه.
ثانيا: رسوم القيد في الجداول غير الرسمية, وذلك بأن تؤدي كل شركة رسما سنويا مقابل قيد كل إصدار من الأسهم بواقع واحد ونصف(1,5) في الألف من قيمة كل إصدار يقيد لها بحد أقصي مقداره ثلاثون ألف جنيه وبحد أدني مقداره ثلاثة ألاف جنيه.
وبالنسبة لباقي الأوراق المالية بخلاف الأسهم تكون النسبة ثلاثة أرباع(0,75) في الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصي مقداره ثلاثون ألف جنيه وبحد أدني مقداره ثلاثة ألاف جنيه.
وأخيرا حدد القرار ميعاد سداد الرسم في يناير من كل سنة علي أن يتم حساب الرسم عند القيد لأول مرة عن الجزء المتبقي من السنة بالإضافة إلي الفترة حتي ديسمبر من السنة التالية.
وأن يقسم الرسم بنسبة75% لبورصة القاهرة و25% لبورصة الإسكندرية
[url=javascript:window.scrollTo(0,0)] بداية الصفحة[/url] | |
|