في جلسته المسائية الاثنين برئاسة د.أحمد فتحي سرور علي التعديلات الجديدة لقانون سوق المال بصفة نهائية.
تقضي التعديلات الجديدة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو بإحداهما علي من أفشي سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو إذا تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.
حظرت أحكام القانون علي الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية
للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.
أشاد النواب بالتعديلات الجديدة باعتبار أنها تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية في المجال الاستثماري والاقتصادي وأن القانون يأتي تشجيعا للمستثمر الصغير علي الاستثمار وتنشيط حركة رأس المال خاصة بعد منع إقامة الدعوي الجنائية إلا بموافقة هيئة سوق المال.
وصرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن اقرار مجلس الشعب القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995 يأتي في إطار منظومة عمل الحكومة الهادفة إلى توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دونما المساس بالمرونة والسرعة المطلوبة عند التعامل من خلال هذا السوق.
وأشار فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الثلاثاء أن التعديلات الجديدة /التى أقرها مجلس الشعب تهدف الى تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال ثلاثة محاور رئيسية سعى المحور الأول منها إلى تشجيع سوق الإصدار الأولي للأوراق المالية من خلال خفض الحد الأدنى للقيمة الاسمية للأسهم لتكون عشرة قروش بدلاً من جنيه واحد، توسعة لقاعدة المستثمرين في مجال الأوراق المالية ودعما لمرونة أكبر في حركة التعاملات في السوق.
ولنفس الأهداف ورغبة في اتساع رقعة الأوراق المالية المطروحة وتحقيق التنوع فيها بما يتلاءم مع خبرة وقدرة المستثمر في السوق المصري وبما يحقق أهداف تنمية أدوات التمويل من خلال سوق الإصدار الأولي...لافتا الى أن التعديلات الجديدة منحت لكافة الأشخاص الاعتبارية من شركات وغيرها من مؤسسات الحق في إصدار أوراق مالية يمكن تداولها في بورصة الأوراق المالية.
وفي إطار المحور الثاني الخاص بتعزيز الشفافية وكفالة مقتضيات الحوكمة والإفصاح ذكر وزير الاستثمار ان إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراقبة ومراجعة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وكذلك شركات الاكتتاب العام، يدخل القيد به والشطب منه في اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال ، إنما يمثل ضمانة هامة وآلية فاعلة لضمان
التزام هذه الشركات بمقتضيات الحوكمة .
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سعياً لضمان حقوق المتعاملين يأتي تعزيز قدرات الهيئة العامة لسوق المال كأحد أهم محاور التعديلات، حيث تم الارتفاع بالحدود القصوى المقررة للغرامات التي يُقضى بها عند مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال إلي عشرين مليون جنيه في بعض الجرائم جسيمة الخطر على السوق وعظيمة العائد على مرتكبها والتي تتجاوز عوائدها غير المشروعة ملايين الجنيهات.
كما تم التوسع في مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أو التفضيلية حيث أصبح التجريم لا يطال فحسب منتهك السر أو المعلومة الداخلية غير المعلنة التي قد تكون قد وصلت إليه بحكم عمله بل أصبح التجريم يشمل أي شخص تصل إليه هذه المعلومة فيستغلها بسوء نية من خلال التعامل في سوق الأوراق المالية و يحقق من وراء التعامل نفعاً أو يتوقي خسارة.
وأشار الى أنه ارتبط بذات الهدف ما أقره مجلس الشعب من حق الهيئة العامة لسوق المال في إبرام التصالح عن الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كان قد صدر بشأنها حكم بات في مقابل مبلغ مالي لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة، وما تبعه من تقرير قيد على تحريك الدعوى الجنائية في مجال جرائم قانون سوق رأس المال، حيث أصبح واجباً تقديم رئيس الهيئة لطلب بتحريك الدعوى.
أما بخصوص المحور الثالث والخاص بإعادة تنظيم السوق ابتغاء تقوية وتعزيز دور البورصة المصرية وتيسير التعامل من خلالها، اشار وزير الاستثمار على أن أهم ما تم في هذا الخصوص هو ضم بورصتي القاهرة والإسكندرية في كيان قانوني واحد يسمى البورصة المصرية، يتسم بكونه شخص اعتباري عام، كما تم النص على إلغاء المسميات القديمة لجداول القيد بالبورصة والتي كانت تغاير بين الجداول الرسمية والجداول غير الرسمية ، وهي تسميات طالما كانت عقبة أمام المستثمر المحلي والأجنبي علي السواء للفهم الحقيقي لطبيعة تلك الجداول.